مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
273
جَهْرًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ قَطَعُوا ذَلِكَ
وَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ وَيُنْصِتُونَ لَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَلْيُكَبِّرْ النَّاسُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ مِنًى يُكَبِّرُ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ يَقْطَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَفْعَلْهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَأَمَّا فِي مَكَّةَ فَفِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ لِمُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ وَهِيَ عِبَادَةٌ مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهَا لِخَبَرِ: «يَنْزِلُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَحْمَةً» الْحَدِيثَ، وَقَيَّدْنَا نَدْبَ خُرُوجِ الضَّحِيَّةِ إلَى الْمُصَلَّى بِالْبَلَدِ الْكَبِيرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ، فَلَا يُنْدَبُ لَهُ إخْرَاجُ أُضْحِيَّتِهِ لِعِلْمِهِمْ غَالِبًا بِذَبْحِهِ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ أُضْحِيَّتَهُ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَامِ فِي، كَلَامِهِ إمَامُ الصَّلَاةِ لَا الْإِمَامُ الْأَكْبَرُ فَيَكُونُ مُقْتَصَرًا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِأَرْجَحِيَّتِهِ عِنْدَهُ، وَيَبْقَى الْكَلَامُ إذَا تَعَدَّدَ إمَامُ الصَّلَاةِ فِي الْمِصْرِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَامُ حَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ ذَبْحَهُ وَيُؤْمَرُ بِاتِّبَاعِهِ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الضَّحِيَّةِ أَنَّ مَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ يَتَحَرَّوْنَ ذَبْحَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ وَيَذْبَحُونَ وَتَجْزِيهِمْ وَلَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُمْ قَالَ خَلِيلٌ وَأَعَادَ سَابِقُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّي أَقْرَبَ إمَامٍ كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدَّرَهُ وَبِهِ انْتَظَرَ لِلزَّوَالِ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِنْ جَعْلِنَا قَوْلَهُ: فَيَذْبَحُونَ جَوَابًا لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ غَيْرِ جَازِمٍ الْجَوَابَ عَنْ اعْتِرَاضِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَائِلًا: الصَّوَابُ إسْقَاطُ نُونِ يَذْبَحُونَ لِعَطْفِهِ عَلَى يَعْلَمُ الْمَنْصُوبَ بِأَنَّ الْمُضْمَرَةِ بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ.
[
صِفَةِ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ
]
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ
صِفَةِ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ
بِقَوْلِهِ: (وَلْيَذْكُرْ) الْإِمَامُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (اللَّهَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ) الْمُرَادُ مَحَلُّهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ لِلصَّلَاةِ (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَدَمِ التَّكْبِيرِ فِي حَالِ خُرُوجِهِ لِصَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ دَلِيلُنَا قَوْله تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] وَالْعِدَّةُ صَوْمُ رَمَضَانَ، وَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ إلَى الْمُصَلَّى» وَهُوَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَصِفَةُ هَذَا الذِّكْرِ كَصِفَتِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ بِالْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ (جَهْرًا) بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيه وَفَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ» وَحِكْمَةُ الْجَهْرِ بِهِ إيقَاظُ الْغَافِلِ وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ، وَيَسْتَمِرُّ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ (حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى) أَيْ مَكَانَ الصَّلَاةِ (الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَذَلِكَ) أَيْ كَالْإِمَامِ فِي طَلَبِ الذِّكْرِ حَالَ الْخُرُوجِ، وَيُكَبِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ فِي الطَّرِيقِ وَفِي الْمُصَلَّى، وَلَا يُكَبِّرُونَ جَمَاعَةً؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نَاجِي: افْتَرَقَ النَّاسُ بِالْقَيْرَوَانِ فِرْقَتَيْنِ بِمَحْضَرِ أَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِذَا فَرَغَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ التَّكْبِيرِ وَسَكَتَتْ أَجَابَتْ الْأُخْرَى، فَسُئِلَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: إنَّهُ لَحَسَنٌ، ثُمَّ قَالَ: قُلْت وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ بِأَفْرِيقِيَّةِ بِمَحْضَرِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ اهـ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَى اسْتِحْسَانِهِمَا فِعْلَهُ جَمَاعَةٌ كَوْنُ ذَلِكَ بِدْعَةً؛ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ حَسَنَةً. (فَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قَطَعُوا ذَلِكَ) التَّكْبِيرَ وَقِيلَ يَقْطَعُونَ بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِ إلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ خَلِيلٌ: وَجَهَرَ بِهِ وَهَلْ لِمَجِيءِ الْإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ تَأْوِيلَانِ.
(تَنْبِيهَانِ) : الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلْيَذْكُرْ اللَّهَ فِي خُرُوجِهِ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ: يَدْخُلُ زَمَنُ التَّكْبِيرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ أَهْلِ الْأَرْيَافِ فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْمَنَارِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا قَصَدُوا بِفِعْلِهِ الْإِعْلَامَ بِثُبُوتِ الْعِيدِ.
الثَّانِي: قَدْ صَرَّحَ فِيمَا تَقَدَّمَ زَمَنَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ ضَحْوَةٌ، وَالْمُرَادُ الْخُرُوجُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي إذَا خَرَجَ فِيهِ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ وَلَوْ قَبْلَ الشَّمْسِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ وَصَحَّ خِلَافُهُ
(وَيُكَبِّرُونَ) أَيْ النَّاسُ (بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي) خِلَالِ (خُطْبَتِهِ) عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ الْإِمَامِ يُكَبِّرُ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَتُكَبِّرُ النَّاسُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. (وَيُنْصِتُونَ) أَيْ يَسْتَمِعُونَ (لَهُ) اسْتِحْبَابًا (فِيمَا) أَيْ لَهُ فِي زَمَنٍ (سِوَى ذَلِكَ) وَحَاصِلُ الْمَعْنَى: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِمَاعُ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ إلَّا فِي حَالِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ أَوْ صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ، أَوْ تَعَوُّذٍ مِنْ النَّارِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهَا، أَوْ تَأْمِينِهِ عِنْدَ دُعَائِهِ كَمَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي صِفَةِ التَّكْبِيرِ إثْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ دَخَلَتْ (أَيَّامُ النَّحْرِ فَلْيُكَبِّرْ) جَمِيعُ (النَّاسِ) الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ حَتَّى النِّسَاءُ وَالْفَذُّ وَالْحَاضِرُ وَالْمُسَافِرُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (دُبُرَ الصَّلَوَاتِ) الْمَفْرُوضَاتِ الْوَقْتِيَّاتِ الَّتِي عِدَّتُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً أَوَّلُهَا (مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ) لَا ظُهْرَ عَرَفَةَ وَانْتِهَاؤُهَا (إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ النَّحْرِ (وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ مِنًى) وَالْغَايَةُ دَاخِلَةٌ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَآخِرُهُ صُبْحَ الرَّابِعِ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِإِلَى خِلَافُ الْمُرَادِ قَالَ: (يُكَبِّرُ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَقْطَعُ) .
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
273
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir